السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

58

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

القطع بظهورها في ذلك ، و هذا [ القطع ] لا يفيد إلّا مع افتراض حجّيّة القطع . كما أنّه بعد افتراض تحديد الأدلّة العامّة و العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط ، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأوّل و دليل من القسم الثاني ، - كالتعارض بين الأمارة و الأصل - أو بين دليلين من قسم واحد [ كالتعارض بين أمارتين أو أصلين ] ، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين ، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة و ظهور الآية ، أو بين أصالة الحلّ و الاستصحاب . و من أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجّيّة القطع ، ثمّ نتكلّم عن القسم الأوّل من الأدلّة ، ثم عن القسم الثاني ( الاصول العمليّة ) و نختم بأحكام تعارض الأدلّة إن شاء اللّه تعالى و منه نستمدّ التوفيق .